الثلاثاء 10 فبراير 2026 | 11:43 ص

رفض الطعن في ضم الخدمة العسكرية للعاملين قبل القانون الجديد

شارك الان

أصدرت محكمة النقض بالدائرة العمالية حكمها النهائي في قضية ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمة العامل في الشركات، مؤكدة أن القانون الذي يساوي بين المجندين لا يُطبق بأثر رجعي، وأن العامل الذي التحق بالعمل قبل تعديل القانون لا يحق له ضم فترة التجنيد إلى خدمته بالشركة.
وقضت المحكمة برئاسة القاضي راجي حبشي في الطعن رقم 13454 لسنة 86 برفض الطعن المقدم ضد الحكم المستأنف، مؤيدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف بالإسماعيلية في الاستئناف رقم 308 لسنة 41 ق، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ 300 جنيه أتعاب محاماة، وإعفائها من الرسوم القضائية.
وجاء الحكم استنادًا إلى أن الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية يعتمد على القوانين السارية وقت تعيين العامل في الدرجة الدائمة، وليس على مؤهلات لاحقة أو تعديلات قانونية صدرت بعد ذلك. حيث التحق العامل بالشركة بتاريخ 3/8/1991 بدون مؤهل في ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، قبل تعديل القانون رقم 152 لسنة 2009 الذي سمح بالمساواة بين المجندين.
وأشارت المحكمة إلى أن أي تعديل لاحق للقانون لا يعمل بأثر رجعي، وأن العامل الذي بدأ عمله قبل صدور التعديل لا يحق له الاستفادة منه. كما أكدت المحكمة أن العبرة في تحديد الحقوق المتعلقة بالضم هي بتاريخ التعيين في الدرجة الدائمة ضمن الهيكل الوظيفي للشركة، بغض النظر عن أي مؤهل يحصل عليه العامل لاحقًا أو أي انتقال إلى جهة عمل أخرى.
يذكر أن الطعن كان قد قدم إلى محكمة النقض بعد حكم محكمة الاستئناف الذي أقر ضم مدة الخدمة العسكرية، حيث استندت الطاعنة إلى أن العامل لم يكن مؤهلاً وقت التحاقه بالشركة، فيما أيدت النيابة العامة رأي النقض بضرورة رفض الطعن.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمة العسكرية وحقوق العاملين، مع التأكيد على أن أي تعديل لاحق لا يغير الحقوق المقررة للعاملين الذين التحقوا بالشركة قبل تعديل القانون.

استطلاع راى

هل تعتقد أن الربط بين المناهج وسوق العمل الذي تناقشه لجان البرلمان حالياً سيمثل حلًا جذريًا لأزمة البطالة؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 6755 جنيهًا
سعر الدولار 47.24 جنيهًا
سعر الريال 12.64 جنيهًا
Slider Image